2005-11-29 • فتوى رقم 379
بسم الله الرحمن الرحيم:
1-إذا كنت على سفر وأدركت جماعة من المقيمين فماذا أفعل؟
هل ألحق بالجماعة وأتم أم أصلى وحدى وأقصر؟
2-هل يجوز للمقيم أن يأتم بالمسافر؟
3-إذا كنت على سفر، وصليت الظهر والعصر جمع تقديم ثم عدت من سفرى قبل أذان المغرب، فهل أعيد صلاة العصر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
يجوز للمقيم أن يقتدي بالمسافر، ولكن عليه أن يتم بعد سلام الإمام، ويجوز للمسافر أن يأتم بالمقيم، وعندها يجب عليه الإتمام، ويجوز له أن يصلي لوحده ويترك الجماعة، وصلاته مع المقيم جماعة أفضل، وإذا صليت الظهر والعصر جمع تقديم ثم أصبحت مقيماً قبل المغرب فلا يجب عليك إعادة العصر، لأنك صليتها وأسقطت الفرض.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.