2009-06-04 • فتوى رقم 37735
السلام عليكم
لقد عرفت أنه يجب علي دفع النفقة لزوجتي المطلقة في مرحلة عدتها، مع العلم أن لها مرتبا يكفيها من فتواكم الأخيرة, وقد سمعت من أحد الشيوخ أن المسألة فيها خلاف هل هذا صحيح؟
وإن كان يجب علي دفع النفقة لزوجتي في مرحلة العدة، فما هو مقدار النققة؟ مع العلم أنني أحصل على مساعدة من الدولة تكاد تكفيني، وهي لها راتب يكفيها كما بينت في السؤال السابق؟
وجزاكم الله عنا كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
_ فالنفقة واجبة للمطلقة أثناء العدة من طلاق رجعي باتفاق الفقهاء وإذا كانت في عدة طلاق بائن ففي وجوب النفقة لها قولان، الأول بوجوبها والثاني بعدم وجوبها، بغض النظر عن كونها غنية أو فقيرة، وسواء وجد لها راتب أم لم يوجد.
_ والنفقة على قدر حالك بالمعروف دون تقتير ولا إسراف، وإن أبرأتك منها فلا مانع من ذلك إن شاء الله.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.