2009-05-18 • فتوى رقم 37512
النفقة في العدة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا مسلم أعيش في ألمانيا، وأنا بدون عمل حاليا، وأحصل على مساعدة من الدولة لتغطية نفقات الحياة، وهذا حق كل مواطن يقيم إقامة قانونية في هذا البلد امرأة كان أو رجلا.
السؤال: هل يفرض علي الشرع الإسلامي الإنفاق على زوجتي المطلقة وابنة لها من زوج آخر، وهي الآن في مرحلة العدة, مع العلم أنها تشتغل ولها مرتب يكفيها وابنتها، وأنا وضعيتي كما أسلفت؟
وشكر الله لكم على ما تقدمونه للمسلمين إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كانت العدة من طلاق رجعي فالنفقة واجبة للمطلقة على الزوج المطلق حال العدة بقدر حال الزوج، وإذا كانت العدة من طلاق بائن فالتفقة فيها واجبة على المطلق ايضا عند بعض الفقهاء، وذهب البعض الآخر إلى انها لا نفقة لها عليه في عدتها، وفي كل الأحوال لا نفقة لابنتها من زوج آخر عليك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.