2006-03-08 • فتوى رقم 3751
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحن كنا في البر، وذبحنا خروفاً لنأكل منه, وأصبح في ملابسنا قليل من الدم, واختلفنا ولم نعرف هل الدم نجس ولا نستطيع الصلاة في ملابسنا هذه, وهل دم الإنسان أيضاً نجس ولا يجوز للإنسان أن يصلي وبه جرح, وماذا يفعل إذا كان به جرح وعليه ضماد, وأنا كثيرا ما يخرج من فمي دم (اللثة)، وأنا أتمضمض للوضوء؟
أرجو التوضيح.
وجزاك الله ألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فدم الإنسان كغيره في النجاسة، فإن كان منه على بدن الإنسان أو ثوبه أكثر من مقدار مقعر الكف، فلا تصح الصلاة معه لحمله النجاسة.
أما خروجه من جسم الإنسان فناقض للوضوء عند السادة الأحناف، وغير ناقض له عند غيرهم، وعليك عندهم غسل فمك من الدم، واستئناف الوضوء بعد انقطاع الدم من خروجه من اللثة، ولا يجوز ابتلاعه في أية حال، لقوله تعالى: (حرمت عليكم الميتة والدم).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.