2009-05-12 • فتوى رقم 37399
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
زوجة توفي زوجها وأوصى بمبلغ معين شهريا لأمه، هل يعتبر نصيبها من الإرث أم أن على الزوجة إعطاء حق أمه من الإرث من راتب شهري، مسكن، سيارة ... ؟
وجزاكم الله خيرا كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللوارث نصيبه من التركة، ولا تصح الوصية لوارث إلا أن يجيز الورثة، فإذا أجازوا الوصية بعد وفات الموصي وكانوا عاقلين بالغين راشدين مختارين جازت مهما بلغت، ونفذت، وإلا فلا تنفذ.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.