2006-03-04 • فتوى رقم 3692
طلقت زوجتي ثلاث مرات، وجميعها عن غضب، ولديّ أبناء من زوجتي، هل يجوز استرجاعها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إذا كان غضبك شديدا جدا إلى درجة (الهسترة) أو قريبا من الجنون، ولا تعي ما تقول فلا يقع طلاقك أصلا مهما تعدد، ويسمى من بلغ ذلك عند الفقهاء(المدهوش) أما إذا كان غضبك دون ذلك فقد وقعت طلقاتك كلها، فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك، ويعاشرها معاشرة الأزواج، فإن طلقها بعد ذلك مختاراً أو مات عنها، فيحل لك الرجوع إليها بعقد جديد، كأنك تتزوجها لأول مرة، أما قبل ذلك فلا يحل لكما الرجوع لبعضكما.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.