2006-03-02 • فتوى رقم 3608
فضيلة الشيخ، والدي قد رضع من امرأة، وبعدها تطلقت هذه المرأة من زوجها الذي تزوج بعد ذلك بأخرى، فهل بنات هذا الرجل(والد أبي من الرضاع) من زوجته الأخرى هن أخوات لأبي؟
عذرا للإطالة
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
نعم، هن أخوات لأب من الرضاع لأبيك، وهن محرمات عليك إذا استوفى الرضاع شروطه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.