2009-01-27 • فتوى رقم 35895
السلام عليكم
فضيلة الشيخ: سؤالي عن المواريث، وهو يتعلق بميراثي وميراث إخوتي من والدي المتوفي.
لقد أوصى والدي قبل وفاته بالثلث صدقة جارية، وقد سمع الوصية أختاي، ولم يسمعها غيرهم.
وقد أخذنا بالوصية في الأموال السائلة، ولكن عندما بعنا قطعة أرض كانت لوالدي بمبلغ 600 ألف جنيه مصري حدث أن اختلفنا، هل أنها تندرج تحت الوصية أم لا؟
حيث والدي على حياته كان لا يخطط لبيعها، ولكن لبناء عقار بها، ولكنه لم يتمكن من ذلك.
ومما زاد الخلاف أن إحدى أختي قالت: إن والدي أوصى بالثلث دون تفصيل، وأنها لم تسأله عن: هل الثلث من الأصول والمال السائل، أم من أحدهم فقط؟
بينما أختي الأخرى تقول: إنها سألته تحديداً على الأصول، فأجاب أن ثلثها يتم إخراجه عند بيعها.
مع العلم أن أختي استمعا للوصية معاً في وقت واحد، وفي نفس المجلس.
أخي الأصغر يرى أنه لا ثلث في ثمن بيع الأرض، وأننا إذا لم نتفق فإن كل منا يأخذ نصيبه، ويتصرف حسب معتقده، وأختي الصغرى ترى أن بها الثلث لما سمعته من وصية، وأنا وأختي الكبرى محتاران، ونرغب في إبقاء المال وحدة واحدة في عمل واحد حتى لا نتفرق.
فكرنا أن نضع المال ثانية بعقار أو محل، ونخرج ثلث الإيجار لله، أو أن ندخر هذا الثلث حتى يصبح 200 ألف جنيه، ويكون هو الثلث على حساب رأس المال.
ولما لم نستطع التوصل لقرار نهائي في المسألة، اتفقنا أن نسأل أهل الرأي والعلم الشرعي، بعرض المسألة عليهم ليفتونا في التصرف الصحيح بخصوص هذا الأمر، مع العلم أننا جميعا بالغين، وليس بيننا قصّر.
وأيضاً نريد أن نعرف الزكاة الواجبة على ذلك المال؛ حيث أن الأرض لم تكن لغرض التجارة، ولكن إذا اتفقنا فقد نستخدمها للتجارة فيما بعد.
أفيدونا في تلك المسألة لدرء هذا الخلاف، أفادكم الله، وجزاكم عنا كل الخير.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا صدقتم أختكم التي روت عن والدها ان الثلث الموصى به من كل ماله فعليكم إنفاذ ذلك، وإذا لم تصدقوها، فمن صدقها يلتزم بمقدار حصته، ومن لم يصدقها لا يلتزم، والثلث بعد إخراجه يسلم لأمين لاستثماره ثم إنقفق ريعه للجهات التي نص عليها الوالد في وصيته.
والزكاة لا تجب في هذا الثلث، ولكن تجب في حصصكم إن بلغت كل منها نصابا مع ماله السابق وحال عليها الحول وكانت نقودا أو عروضا للتجارة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.