2009-01-27 • فتوى رقم 35865
متزوج من زوجتين ويعيشان في بيت واحد فما حدود اللباس الذي يحق لي أمامهن كلاهما؟ وما حدود لباس كل واحدة أمام الأخرى حيث تريد كل منهما التزين أمامي ولبس الثياب الشفافة، فما حكم ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالسكن والمأوى المستقل حق لكل من الزوجتين, فإن تنازلتا عن ذلك فقد أسقطتا حقهما, فإذا طالبت إحداهما ولو بعد تنازلها ببيت مستقل عن ضرتها فعلى الزوج أن يلبي طلبها في حدود إمكانياته المتاحة، ولو بالإيجار.
وعورة كل منهما أمام الأخرى هي ما بين السرة والركبة فلا يجوز لها أن تكشف شيئا من ذلك أمام الأخرى، ولا عورة بين الرجل وامرأته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.