2009-01-25 • فتوى رقم 35807
لدي أخ معاق ويتيم الوالدين، ومنذ وفاة والدي أنا التي قمت بأموره وأخواته الأخريات لايهتمُنَّ به (مع العلم أنه معاق ذهنيا 100%) وهو ابن مجاهد له حصة مالية لأبناء المجاهدين، وأنا آخذها وأصرفها على عائلتي (وهو ساكن معي) مع ترك مبلغ من المال له في البنك عند حاجته لشيء لكن أنا أصرف حصته وأنا عاملة فأصرف مع راتبي الشهري، فهل ماله حلال أم حرام؟ وإن كان حراما، فكيف أكفر عن المال الذي أخذته منه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان هذا الراتب لهذا الأخ وحده، فيجب أن يصرف في منافعه فقط، وما صرف في غير ذلك فينبغي أن يرد إلى منافعه، ويحفظ الباقي له، فإذا مات كان جميع المتبقي من ماله تركة عنه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.