2006-02-27 • فتوى رقم 3543
إمرأة قامت بخلع نفسها من زوجها بالمحكمة، هل يجوز أن ترجع إليه؟ علماً أنه لم يتم طلاق قبل الخلع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الخلع طلاق بائن، فإن لم يسبقه طلاق فالبينونة فيه صغرى، وعليه فيجوز لهاالرجوع إلى زوجها بعقد جديد في العدة أو بعدها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.