2009-01-10 • فتوى رقم 35337
السلام عليكم
أنا رجل مسلم, تزوجت بامرأة نصرانية مع مرور الوقت حوالي سنة دخلت في الإسلام... وبعد مرور حوالي سنتين رزقنا بولد...الآن تحولت مرة أخرى، ورجعت إلى النصرانية وتركت الإسلام (ارتدت)، سؤالي: هل تحل لي بعد هذا، أم هي علي حرام? وماذا يجب علي أن أفعل؟
والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا ارتد أحد الزوجين والعياذ بالله تعالى فقد حرم الاتصال بينهما فورا، وانفسخ الزواج عند الحنفية فورا، فإذا عاد المرتد إلى الإسلام بالشهادتين فله العودة إلى زوجه بعقد جديد، ولا يحسب ذلك طلقة؛ لأنه فسخ.
وقال بعض الفقهاء: لا ينفسخ الزواج بالردة إلا بمضي العدة، فإذا عاد الزوج المرتد إلى الإسلام بالشهاتين في العدة عاد إليه زوجه من غير عقد جديد، وإذا مضت العدة ولم يعد ثم عاد إلى الإسلام فلا يعود إليه زوجه إلا بالعقد الجديد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.