2005-11-28 • فتوى رقم 353
هل يجوز إعطاء الخدم الغير مسلمين صدقة أو زكاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا يجوزإعطاؤالزكاة لغيرالمسلمين عندعامة الفقهاء، وبعض الفقهاء أجاز دفع جزء منها لمن يرجى إسلامه من غيرالمسلمين بغاية تشجيعهم على الإسلام. ولا مانع من دفع الصدقة لغير المسلمين ماداموا محتاجين إليها ولكن من الصدقات العامة لا من الزكاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.