2006-02-27 • فتوى رقم 3528
كانت هناك مشاكل عديدة بيني وبين زوجي، وقد حلف بالطلاق أكثر من مرة، أول مرة قد حلف إن أنا خرجت من باب الشقة فسأكون طالقاً، ولم أخرج واختبأت في الشقة، ولم يعلم هو أني لم أخرج.
المرة الثانية كنا مسافرين إلى الإسكندرية في نزهة، وحدث خلاف بيننا هل سنبيت في منزل أسرتي أم أسرته، وقد تصاعد الخلاف فقلت له: سأذهب معك ولكن بعد أن أرتاح قليلاً من السفر في بيت أسرتي، علماً بأن المنزلين كانا خاليين، وسأذهب معه بعد ذلك، ولكن تصاعد الخلاف بيننا وغضب مني غضباً شديداً وقال لي وهو منفعل: إذاً أنت طالق، وتركني ومشى، ثم تم الصلح في الإسكندرية بمعرفة العائلة.
المرة الثالثة حدث خلاف شديد بيننا، وقال إن أنت خرجت من باب المنزل تكونين طالقاً وفي قمة الانفعال خرجت ودخلت في نفس اللحظة من باب العند، علماً بأني كنت حائضاً في هذا اليوم، فقال أنت تتحدينني، أنت طالق.
ثم تم توثيق هذا الطلاق بعدها عند المأذون، ثم أرسل لي المأذون ورقة الطلاق، ثم تمت مشاحنات شديدة بين الأسرتين، وتعنت الأبوان، وقد طلب والده إبراءه من المؤخر والنفقة في سبيل الحصول على الأثاث، وكان شرط والدي أن يطلقني طلقة بائنة، وذلك لاستشعار سوء النية، وحدث أن ذهبنا إلى المأذون وتم ردي ثم الطلاق مرة أخرى في نفس الوقت، لتكون طلقة بائنة.
وهو إلى الآن يحبني وكذلك أنا، ولا أتصور الحياة مع غيره.
بالله عليك أريد رأي الدين، هل هذا يعتبر 3 مرات طلاقاً أم مرتين، وهل يجوز الرجوع مرة أخرى؟
علماً بأنه باقٍ على فترة العدة أقل من شهر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
هذه طلقات كثيرة ومعقدة ولا يجوز الفتيا فيها من غير مناقشة وتفصيل، ولذلك أشير عليكما بالذهاب إلى أحد المفتين أو لجان الفتوى وعرض الموضوع عليهم بالتفصيل ثم أخذ الجواب منهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.