2009-01-03 • فتوى رقم 35152
هل لي بصلاة الاستخارة لأستخير إن كان من مصلحتي أن أرتدي الحجاب في هذا الوقت، أم أؤجله، فأنا أخشى أن ألبسه ثم لا أقدر على المواصلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالاستخارة تكون في الأمور الّتي لا يدري العبد وجه الصّواب فيها، أمّا ما هو معروفٌ خيره أو شرّه كالعبادات والمعاصي والمنكرات فلا حاجة إلى الاستخارة فيها.
وعلى هذا فالاستخارة لا محلّ لها في الواجب والحرام ومنها لبس الحجاب للفتاة البالغة أمام الرجال الأجانب عنها، وإنّما تكون في المندوبات والمباحات.
إذ أنه يجب الحجاب على الفتاة بمجرد بلوغها بالحيض أو بالسن، ويحرم عليها تأخيره، وعلى من تأخرت في لبس الحجاب عن وقت بلوغها أن تسارع في لبسه مع الندم والتوبة وكثرة الاستغفار، علماً أن التوبة الصادقة النصوح التي يتبعها عمل صالح تمحو الذنوب كلها بإذن الله تعالى، قال تعالى: ﴿إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً﴾ [الفرقان:70].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.