2006-02-27 • فتوى رقم 3495
امرأه مطلقة ثلاث مرات، هل يجوز أن ترجع لزوجها بعد انقضاء مدة سنة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالطلقة الثالثة تقع بها البينونة الكبرى، فلا تحل الزوجة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ثم يموت عنها أو يطلقها بطريق عفوي عادي، ثم تمضي عدتها، فإن حصل ذلك جاز للزوج العودة إلى زوجته بعقد جديد، قال تعالى: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) (البقرة:230).
وبالتالي ليس له مراجعتها قبل ذلك قصر الزمن أم طال، لأن المراجعة خاصة بالطلاق الرجعي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.