2008-12-23 • فتوى رقم 34943
السلام عليكم
أريد أن أخرج الزكاة، هل أعطي لأبي الزكاة وللعلم بأن أبي لديه دين أكثر من قيمة الزكاة فهل أعطيه إياها لقضاء الدين أو يجوز أن أعطي هذه الزكاة دفعة واحدة لشخص محتاج أو أقوم بتقسيم المبلغ إلى أجزاء لينتفع كل الأطراف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
_ فلا يجوز دفع الزكاة للأم والأب والأصول والفروع, من الذكور والإناث، ولو كانوا فقراء وعليهم دين، ولكن تدفع لهم من أصل المال غير الزكاة مما بقي من مالك بعد دفع الزكاة.
_ لا مانع من ذلك، والأولى عدم إعطائه أكثر من نصاب في الأحوال العادية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.