2006-02-27 • فتوى رقم 3489
امرأه مطلقة ثلاث مرات، هل يجوز أن ترجع لزوجها بعد انقضاء مدة سنة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالطلقة الثالثة تقع بها البينونة الكبرى، فلا تحل الزوجة لزوجها بعدها حتى تنكح زوجا غيره، ويدخل بها، ثم يموت عنها أو يطلقها بطريق عفوي عادي، ثم تمضي عدتها، فإن حصل ذلك جاز للزوج الأول العودة إلى زوجته بعقد جديد، قال تعالى: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) (البقرة:230).
وبالتالي ليس له مراجعتها قبل ذلك قصر الزمن أم طال.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.