2008-12-13 • فتوى رقم 34686
حدثت عندنا حادثة وهي أن والدي قد توفي رحمه الله قبل جدي ، فلما مات جدي ، قال أعمامي: لا إرث لكم أيها الأحفاد من مال جدكم لأن أباكم قد مات، فهل صحيح أن العم يحجب ابن أخيه إذا كان الوالد ميتا كما في هذه الحالة؟
وإن كان هذا صواباً فما الدليل على ذلك، لأن إخواني وأخواتي مقهورون، فأرجو تزويدي بدليل لإقناعهم إن كان هذا حقاً.
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يرث أبناء الابن من جدهم إن كان أبوهم قد توفي قبل أبيه (جدهم) إن وجد للجد أبناء آخرون، لأن إرثهم بالعصوبة، فيحجب الأقرب منهم الأبعد، والإبناء أقرب من أبناء الأبناء، ولكن في هذه الحال بعض القوانين العربية تعطيهم حصة اسمها الوصية الواجبة، أما عند عدم الأولاد المباشرين للميت فإنهم يرثون بالتعصيب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.