2008-11-23 • فتوى رقم 34055
أحمد وضع عند وسام مالا على أن يتاجر له فيه فأعطى وسام مال أحمد لخالد ليتاجر له به، وكانت النسبة التي اتفق عليها أحمد ووسام أن يأخذ أحمد 5%، واتفق وسام مع خالد أن يأخذ وسام 10% فيأخذ وسام ال10% ويعطي أحمد 5% ويأخذ هو 5%، فما الحكم؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فليس لوسام أن يدفع لخالد مال أحمد ليتاجر فيه إلا بعلم أحمد ورضاه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.