2008-11-21 • فتوى رقم 33907
بسم الله الرحمن الرحيم
رجل يريد شراء سيارة للعمل عليها لكنه لا يملك المال الكافي فجاءه رجل عرض عليه دفع ربع المبلغ على أن يكون له ربع السيارة وربع ما يأتي منها، وأن لا يعطيه نقوده مالم يطلبها مدة ثلاث سنوات حتى لو توافر مع الرجل المبلغ يعني تبقى الاستفادة من السيارة مدة ثلاث سنوات يشاركه فيها ربع الحصة مالم يطلب هو النقود، وبعد انقضاء المدة هو في الخيار إن شاء أبقاه معه وإن شاء أعطاه نقوده؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فذلك من الشركة وهو جائز إن شاء الله تعالى، بشرط أن يكون الربح بينهما بحسب الشرط، والخسارة إن حصلت فعليهما أيضا بالنسبة نفسها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.