2008-11-13 • فتوى رقم 33724
عرفت منذ وقت أن القانون المصري يجيز الوصية لوارث بالثلث من التركة، وتنفذ بالقانون، أما الوصية بما يزيد فينبغي به موافقة الورثة؟
ما حكم الشرع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا تصح الوصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة بعد وفاة الموصي وهم عاقلون بالغون مختارون، فإذا أجازوا الوصية بعد وفات الموصي وكانوا عاقلين بالغين مختارين نفذت مهما بلغت،وإلا فلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.