2008-11-10 • فتوى رقم 33575
هل أستطيع أن أكتب وصية أخص فيها أولادي بثلث التركة وأوفي لزوجتي من التركة مهرهاالمؤجل غير المدفوع، ثم يوزع الباقي حسب الشرع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا تصح الوصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة بعد وفاة المورث، فإذا أجازوا الوصية بعد وفاة الموصي وكانوا عاقلين راشدين مختارين جازت مهما بلغت، ونفذت، وإلا بطلت.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.