2006-02-21 • فتوى رقم 3356
حلفت أني لا آكل نوعاً من الطعام، وإذا أكلته فزوجتي طالق، والآن أريد أن آكله، فما العمل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
هذا طلاق معلق على شرط، وإذا خالف المطلق الشرط تطلق زوجته منه عند جمهور الفقهاء، وبعض الفقهاء يقول لو قصد المطلق بذلك المنع وليس الطلاق فلا تطلق بالمخالفة، ولكن يلزمه بالمخالفة كفارة يمين، وعليه كثير من اللجان الفقهية، والراجح عندي الأول، واليمين بالطلاق أو غيره لا يقبل الرجوع عنه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.