2008-11-01 • فتوى رقم 33397
أوصت عمتي (التي لا يرثها إلا أبناء أخيها بعد أن آلت تركتها إلى أخيها الذي توفي بعدها أيضا) بثلث مالها، ومن أموالها أرض مستملكة من قبل الدولة، ولابد لقبض ثمن هذه الأرض من دفع الرسوم والتكاليف وهي كثيرة ومتعددة، هل نخرج الثلث من المبلغ الصافي بعد دفع هذه التكاليف أم من المبلغ الكلي قبل حسم تكاليف قبض ثمن الأرض؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليكم أن تخرجوا ثلث المبلغ الصافي (بعد دفع تكاليف قبض الثمن)، وأسأل الله لكم التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.