2008-11-01 • فتوى رقم 33365
السلام عليكم
شيخنا الفاضل: هل يجوز للمرأة أن تخرج من البيت وبعلها يقوم بقضاء مناسك الحج؟
وشكراً لك يا شيخنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا أذن لها زوجها في أن تخرج كلما دعت إلى ذلك حاجة فلا مانع من ذلك، ولا داعي لتجديد الإذن في كل مرة تخرج فيها.
وإلا فليس لها أن تخرج من منزلها بدون إذن زوجها لغير ضرورة أو حاجة ماسة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.