2006-02-20 • فتوى رقم 3325
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الجليل: أنا مسافر وبينى وبين زوجتي مسافة كبيرة وكتبت إليها الجملة التالية:(رددتك إلى عصمتي) وأيضا(راجعتك) وأرسلت لها كل هذا بأحد الوسائل الإلكترونية، وبعدها مباشرة تأكدت بما لا يدع مجال للشك أن زوجتي تلقت الرسالة وفهمتها وعرفت معناها وأجابت على الفور بنفس الوسيلة الإلكترونية يما يؤكد فهمها واستيعابها للأمر وقبولها به، فهل استخدام هذه الوسيلة بهذه الطريقة في رد الزوجة جائز يا سيدي الكريم؟
وجزاكم الله عنا خيراً
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا وجه زوج لزوجته رسالة بالبريد أو بالإنترنت أو بالهاتف أو باي طريق من طرق الاتصال، وتيقنت أنها من زوجها وأنها موجهة لها، وأن معناها الرجعة، فقد وقعت الرجعة بها إلى عصمة الزوج إذا كانت الزوجة في العدة من طلاق رجعي (الطلقة الأولى أو الثانية)، أما إذا كان الطلاق غير رجعي (الطلقة الثالثة) فلا ترجع إلى عصمتك ولا تحل لك حتى تنكح زوجا آخر ويدخل بها ثم يموت عنها أو يطلقها، لقوله تعالى: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) (البقرة:230).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.