2008-10-25 • فتوى رقم 33173
أعطت الزوجة قبل وفاتها بعشر سنوات مبلغ 25 ألف جنيه لزوج ابنتها الذي يعمل في التجارة، وكانت تأخذ شهرياً أرباح المبلغ، وعند نهاية المدة وبعد الجرد السنوي كانت تأخذ باقي حقها من الأرباح المتبقية.
وقد أوصت الزوجة صاحبة المال لزوج ابنتها عند إعطائها المال له منذ عشر سنوات ألا يعلم ابنها الأكبر بوجود هذا المبلغ معه، وأوصت مشافهة زوج ابنتها أنه بعد وفاتها يكون هذا المبلغ من نصيب الأخ الأصغر دون علم الأخ الأكبر، ما موقف الشرع في هذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من أن تشغل هذه المرأة هذا المال مع زوج ابنتها على نسبة من الربح يتفقان عليها إن كان ما يشتغل به زوج البنت مباحاً.
وأما بعد وفاتها فمالها جميعه يصبح ملكاً للورثة جميعاً، ولا تصح وصيتها بدفع هذا المبلغ بعد وفاتها لابنها الأصغر، إذ لا تصح الوصية لوارث، إلا أن يجيز ذلك جميع الورثة بعد وفاة المورث، وهم بالغون عاقلون، فتصح حينئذ.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.