2008-10-13 • فتوى رقم 32906
بسم الله الرحمن الرحيم
هل يجوز وضع مقدار من المال عند صديقة أمينة، وأوصيها أن توزعه بعد وفاتي صدقة على روحي دون أن يعلم به الورثة، هل هذا جائز أم يوجد علي إثم، وتكون الوصية لاغية بعد مماتي، ويجب إعادة المال إلى الورثة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلك أن توصي بثلث مالك دون أن يكون لأحد الحق في تغيير هذه الوصية، أما ما زاد على الثلث، فلا تنفذ إلا بإجازة الورثة العاقلين البالغين بعد الوفاة، فإن أجازها بعضهم ومنعها آخرون، نفذت في حصة من أجاز دون حصة من لم يجز، هذا إذا كانت الوصية لغير وارث، أما الوصية للوارث فكلها موقوفة على موافقة الورثة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.