2008-10-04 • فتوى رقم 32583
1.في سؤال سابق كنت قد سألت أن امرأة مسيحية لا تقرب لي بصلة قرابة كتبت لي في وصيتها شيئا من مالها فإذا ماتت هل لي أن أخذه؟
2.لي قريبة أرملة موظفة حكومية ولها 3 أبناء وأبوها متقاعد فهل لي أن أساعدها بمال من زكاتي؟
وما الفرق بين الفقراء والمساكين بالنسبة للزكاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
_فلا مانع من أن تأخذ المال الذي أوصت به لك بعد موتها ما دام ليس فيه شرط محرم.
_لا مانع من إعطائها الزكاة إن كانت من الفقراء، والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً زائدا عن حاجاته، أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص.
والفقراء والمساكين هم أهل الحاجة الّذين لا يجدون ما يكفيهم، وإذا أطلق لفظ «الفقراء» وانفرد، دخل فيهم «المساكين»، وكذلك عكسه، وإذا جمع بينهما في كلامٍ واحدٍ، كما في آية مصارف الزّكاة، تميّز كلّ منهما بمعنًى، فقيل المسسكين من لا يجد ضرورياته، والفقير من وجدهاولم يجد نصابا فوقها، وقيل عكس ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.