2008-09-25 • فتوى رقم 32324
السلام عليكم ورحمة الله.
هناك بيت يتكون من طابقين اثنين، الطابق العلوي كان تسكن فيه العائلة، وهي مكونة من الأم وبنتين وولد, البنتان متزوجتان، قام الولد ببناء الطابق السفلي ليسكن به حين يتزوج، وفعلا بنا الابن الطابق السفلي على حسابه، ولكن أمه ساعدته في البناء حيث أخذت قرضا من البنك، تزوج الابن وكانت الأم مريضة جدا، وبعد زواج الابن بستة أشهر ماتت الأم (رحمها الله وأدخلها فسيح جناته)، لم تكن الأم قد سددت من القرض إلا القليل جدا، بعدما توفيت الأم قام الابن بسداد الدين البنكي كله، الأم كتبت وصية بأن البيت العلوي للابن (بيت العائلة القديم)، والبيت السفلي (الجديد) للبنتين.
هل القسمة صحيحة شرعا؟
ولك جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالوصية لوارث لا تنفذ إلا إذا رضي الورثة وهم عاقلون بالغون مختارون، فإذا رضوا (وكانوا بالغين عاقلين مختارين) نفذت الوصية وإلا فلا، وعليه فإن أجاز الورثة هذه الوصية بالشروط السابقة نفذت، وإلا بطلت واقتسموا أنصبتهم المحددة لهم شرعا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.