2008-09-04 • فتوى رقم 31693
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سيدي نهنئكم بقدوم شهر رمضان المبارك جعلنا وإياكم من عتقائه أما بعد:
أستفيتكم بموضوع إذا ما علم الورثة بوجود وصية من مورثهم لمن تجوز له الوصية، وكانت في حدود ثلث التركة لكن هذه الوصية لم يتم كتابتها، ولم يستوفي شهودها نصاب الشهادة، فهل يجوز للورثة إنكارها وعدم تنفيذها مع علمهم بوقوعها؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن علم الورثة بهذه الوصية وجب عليهم العمل بمقتضاها مادامت في حدود ثلث المال ولم تكن لوارث، وحرم عليهم إنكارها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.