2008-08-24 • فتوى رقم 31298
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أختي كان عليها أيام من الرمضان الذي فات، ولم تصمهم والآن غير قادرة على صيامهم بسبب الحر الشديد، فهل لها أن تخرج الكفارة عن هذه الأيام، وتصومهم بعد الرمضان القادم إن شاء الله، أم ماذا؟ وما هو مقدار المبلغ عن كل يوم (3 أيام) مع العلم أن الظروف المالية متوسطة؟
ولي أخت كانت في فترة النفاس في رمضان قبل الماضي لم تصمهم وزوجها مقتدر؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كانت قد أخرت قضاء الصوم الذي عليها لعذر، كالمرض مثلاً، فلا شيء عليها سوى القضاء مهما أخرت، ولا كفارة، وإن كانت قد أخرت القضاء إلى ما بعد رمضان القادم من غير عذر، ولكن تساهلاً وتكاسلاً، فعليها القضاء فقط أيضاً عند بعض الفقهاء، والقضاء والفدية عند فقهاء آخرين وهو الأحوط، والفدية هي بمقدار صدقة الفطر عن كل يوم أخرت قضاءه.
وكذلك الحكم بالنسبة لأختك الأخرى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.