2008-08-04 • فتوى رقم 31123
ما حكم خروج الأم وبناتها بدون حجاب أمام زوج البنت، مع العلم أنه لا يقرب لهم إلا كونه صهرهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبالنسبة للأم زوج ابنتها من المحارم بالنسبة لها على التأبيد، فلها أن تظهر أمامه بغير حجاب وأن تصافحه كبقية محارمها (أبيها، أخيها...)، هذا إذا أمنت الفتنة، فإذا خيفت الفتنة منع منه.
أما بالنسبة للبنات فزوج أختهم من المحارم بالنسبة لهن على التوقيت، ولا يجوز لأخوات الزوجة أن يكشفن حجابهن أمام زوج أختهن؛ لأن كشف الحجاب لا يجوز إلا أمام المحارم على التأبيد، وهذا ليس منهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.