2008-06-30 • فتوى رقم 30706
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أريد أن أسالكم أيها العلماء الأجلاء عن قضية تتعلق بالطلاق:
أريد أن أسالكم عن من قال لزوجته عندما كانت هي غاضبة، وكانت تطلب منه الطلاق، ولم تدعه يبدل ملابسه لأنه كان يريد أن يخرج، فدخل إلى البيت وقال لها إن تركتني أبدل سأفعل ما تريدين، يقصد أن تدعه يغلق الباب ليبدل فذهبت ووضعت رجلها بين الباب والحائط لتمنعه من أن يبدل، ولا ندري أهي أزالت رجلها بعد ذلك أم أن قريبين من أقربائها جذباها، المهم أنها ابعدت عن الباب فاغلق زوجها الباب وبدل، السؤال هو: هل هذا طلاق معلق على شرط، علما أنه لم يتلفظ باللفظ الصريح بل بالكناية، سأفعل ما تريدين، وإن كان طلاقا معلقا على شرط، فهل أزيل الشرط لأنها وضعت رجلها لتمنعه ولو قليلا من أن يبدل ملابسه، وأريد أن أقول كذلك بأنه قبل ذلك وعندما كانت تطلب منه الطلاق قال لها: "بالله إذا وجدت واحدة مثلك عند ذلك، ديك الساعة بالدارجة المغربية؛ سأطلقك، علما أنه عندما سئل عن نيته فيما بعد قال أنه لم يكن يقصد الطلاق وأنه فقط كان يحاول أن يهدئ غضبها، وأن القريبين الذين كانا هناك كان أحدهما يقول له في ذلك الوقت في أكثر من مرة بأن يطلق لكنه كان يسكت، ويقول كلاما يدل على أنه يرفض الطلاق،
فهل يقع الطلاق في هذه الحالات؟
أفتونا أكرمكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فليس فيما ذكر طلاق كنائي ولا صريح، وإنما فيه توعد بالطلاق، والتوعد بالطلاق لا يقع به الطلاق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.