2008-06-16 • فتوى رقم 30558
ما حكم زواج بنت العم ونفس الوقت بنت خالته وهو رضع من أم والدته، وهو أصغر من خالته الصغيرة بسنة، فما حكم الزواج في هذه الحالة، هل يجوز الزواج من بنت خالته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما دام قد رضع من جدته لأمه فقد أصبح بذلك أخا لخالاته كلهن، وبنت خالته أصبحت ابنة أخته، وهي محرمة عليه للأبد، هذا إذا استوفى الرضاع شروطه الشرعية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.