2008-06-13 • فتوى رقم 30528
السلام عليكم
هل يجوز يا شيخ لحس ظهر الزوجة ومؤخرتها، ولحس فتحة الدبر والفرج؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك بدون مبالغة، بشرط طهارة المكان، فإذا وجد المذي أو المني أو غيرهما من النجاسات وجب الامتناع، والابتعاد عن ذلك مطلقا أولى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.