2008-06-11 • فتوى رقم 30468
يوجد مشكلات بيني وبين زوجتي منذ فترة,المشكلات تحل ثم ترجع مرة أخرى, كان آخرها منذ أسبوعين ولا نكلم بعضناإلا للضروري جدا, وهي لا تألو جهدا في استخدام كل ما يتخيله عقلها وبشر من ألفاظ تحقيرية لي, وأما أولادها فتحرضهم علي وتخرج من البيت إذا تأخرت بعملي, رغم علمها بذلك وتقول سآخذ الأولاد ونتغدى خارجا وأنا لا أرد عليها بالموافقة أو بالمنع، وكان أمس الخميس أن طلبت مني إرضاع ولدنا فلم أجبها وهي تطلب مني ذلك عبر ابننا الأكبر كي تشركه بالموضوع كي لا تخاطبني مباشرة فلم أرد عليها ولم أرضعه, فبدأت تكيل الألفاظ والمسبات والتجريح وعن رجولتي وعن أبوتي وكل ما يخطر ببال ومالا يخطر حتى وصلت بها الأمور لتعيرني بأمي وتقول لي ابن الأخصائية الاجتماعية, فرفعت صوتي عليها ومنعتها من مواصلة الكلام وهددتها بالضرب والإهانة إن لم تحفظ لسانها وهي تسب ولا أرد عليها كي لا يتأزم الموقف أما أولادنا فبدؤوا بالبكاء وقالت أنا رايحة من البيت قوموا يا أولاد البسو ملابسكم، فقلت لها: والله إذا بتروحي فأنت طالق طالق طالق، ولبست ملابس أنا وهممت لأخرج كي لا تزيد الأمور سوءا، وطلب الأولاد الذهاب معي، فتابعت كلامها حتى عتبة الشقة من الداخل، وهي تسب وبملابس البيت القصيرة فقلت لها إدخلي للداخل كي لا تفضحينا فعاندتني، ووقفت خارج عتبة الشقة وقالت بدي أفضحك، ودعهم يرونني، فقلت لها أنني حلفت عليها لا تطلع، فقالت هي أنت قلت خارج البناء، فقلت لها أنا لم أقل خارج البناء فدخلت هي.
أنا لم أحلف عليها بنية الطلاق لكن بنية اليمين بأن لا تخرج وهي لم تخرج خارج الشقة بنية إيقاع اليمين لكن لتغيظني بخروجها بقميص النوم.
فهل وقع اليمين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كنت تعتبر وقوفها على عتبة الشقة خروجا عندما حلفت عليها بالطلاق، فقد وقع الطلاق بما أنها وقفت على عتبة الشقة، وإن كنت لا تعتبره خروجا فلم يقع الطلاق بما أنها لم تخرج إلى أكثر من ذلك.
ثم إن وقع الطلاق فهو في المذاهب الأربعة ثلاث طلقات، وقال بعض الفقهاء: إن نوى به الزوج الطلاق فهو طلاق، وإن نوى به منعها من الخروج فقط دون الطلاق فهو يمين وليس طلاقاً، ويجب للحنث فيه كفارة يمين، ولا تطلق الزوجة به، وبهذا القول تفتي بعض لجان الفتوى وبعض المحاكم الشرعية، والراجح عندي قول المذاهب الأربعة، لقوة دليله في نظري.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.