2008-06-05 • فتوى رقم 30361
شيخنا الفاضل:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا على هذا الجهد الرائع، وأسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتكم.
سؤالي هو: لي مكتب استشارات محاسبية، وقدمت لشخص استشارة مقابل أتعاب مادية معلومة مسبقا، ولكني لم أخبره بالمبلغ المطلوب وقت أداء الخدمة وسدد لي دفعة في حينها ولكنه تأخر في سداد باقي المبلغ لمدة عام كامل، فقررت في نفسي أن أقوم بزيادة الأتعاب المادية، وأخبرته بالمبلغ المطلوب (ولكن بالطبع لم أخبره أن هناك زيادة بل أخبرته بأن الأتعاب الإجمالية مبلغ كذا... وقام بسدادها، فما الحكم الشرعي في ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا لم تحدد مع صاحب الاستشارة مبلغا سلفا فلك أجر مثلك بحسب عرف أهل مهنتك دون زيادة، إلا أن يتبرع صاحب العمل لك بشيء زيادة على ذلك بطيب نفس منه فيحل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.