2008-06-02 • فتوى رقم 30327
رجل لا يغض النظر، وكان ذاهبا ليصلي ومرت به فتيات كاسيات عاريات فاخد ينظر إليهن، وحدث انتصاب مع أنه كان متوضأ، فهل ببطل الوضوء، أم تجوز الصلاة بالوضوء نفسه مع عدم نزول مني؟
أما المذي فلا أعلم ما هو، وأرجو التوضيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا ينتقض الوضوء بمجرد الانتصاب ما لم يخرج مني أو مذي، والمني يخرج دفقاً (رعشة جنسية) وتنقضي الشهوة بخروجه، وهو موجب للاغتسال، مع غسل ما أصاب من الثوب أو البدن.
وأما المذي فهو ماء أبيض لزج يخرج عند الشهوة بدون رعشة جنسية، وتزيد الشهوة بخروجه ولا تنقضي، وهو موجب للوضوء وليس الاغتسال، مع غسل ما أصاب من الثوب أو البدن.
مع العلم أن تفصد نظر الرجل للمرأة الأجنبية غير عنه المحجبة محرم بشكل عام، سواء كن مسلمات أو غير مسلمات، وسواء كان ذلك مباشرة أو في التليفزيون، إلا النظرة الأولى العابرة غير المقصودة، فلا إثم فيها عليه إن شاء الله تعالى لحديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه: (النظرة الأولى لك والثانية عليك) شرح معاني الآثار.
وعلى من وقع في ذلك التوبة إلى الله تعالى مع الاستغفار، وعدم العودة لمثل ذلك في المستقبل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.