2008-05-30 • فتوى رقم 30279
السلام عليكم ورحمة الله
في ما يخص الجواب رقم 30157 المتعلق بترك صلاة الجمعة بسبب العمل -إنني سألتكم عن حكم الموظف وليس الموظفة، أي عن الرجل وليس المرأة.
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فصلاة الجمعة من الفرائض على الرجال الأصحاء المقيمين دون النساء، ولا يجوز للرجل المقيم تركها إلا في حالات الضرورة القصوى، أو حصول ضرر كبير عليك.
فعليك أن تسعى لحضور الجمعة وتطلب من المسؤولين عنك الإذن لك بذلك، وإلا فأرشدك إلى ترك هذا العمل لعمل لا معصية فيه، ولا مخالفة لشرع الله، ومن ترك شيئاً لله تعالى عوضه الله خيراً منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.