2008-05-25 • فتوى رقم 30157
السلام عليكم
أنا موظف لا تسمح لي ظروف عملي لحضور صلاة الجمعة (غالب الأحيان) علما أننا نصلي صلاة الظهر جماعة، فما حكم ذلك؟
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فصلاة الجمعة لا تجب على النساء، ويكفيهن صلاة الظهر بدلا منهأ، ولو صلين الجمعة مع الرجال جاز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.