2005-11-26 • فتوى رقم 296
ينوي زوجي إن شاء الله ذبح عقيقة عن ولدي، فهل يجزئ المشاركة بسبعين في بدنة أو عجل بدلا من كبشين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتجوزالعقيقة بالبقر وبالغنم، وإذا كانت بالبقر جاز أن يشارك فيها متعددون إلى سبعة أشخاص، بشرط أن يريد الجميع العبادة بها كالعقيقة و الأضحية، ولا يجوز أن يريد أحدهم اللحم لذاته لبيعه مثلا أو غير ذلك، ولا تجب هذه المشاركة، فلو ذبحت بقرة عن العقيقة وحدك جاز إن شاء الله تعالى وأجرت على ذلك، لأنه يجزئ في العقيقة ما يجزئ في الأضحية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.