2008-05-09 • فتوى رقم 29544
السلام عليكم ورحمة الله
هل يجوز منع الماعون وما شابهه عن الجارة التي لا تحافظ على أشياء جارتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من عدم إعارة الجارة ما تطلبه منك إن غلب على ظنك أن ما ستعيرينه إياه سيتلف عندها.
لكن إذا أعرتيها شيئاً وقصرت في استعمال هذا الشيء باستعماله في غير الأمور التي تستعمل له عادة، أو فرطت في حفظه بالكيفية التي يحفظ بها مثل هذا الشيء، فلك مطالبتها بإصلاحه لو كان به عذر يمكن إصلاحه، أو تطالبيها بجلب مثله لك فيما لو تعرض للتلف أو الفقدان.
أما لو لم تقصر في استعماله أو حفظه فلا يحق لك مطالبتها بذلك لعدم التقصير.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.