2008-05-08 • فتوى رقم 29477
ما حكم صلاة الجمعة للمقيم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فصلاة الجمعة للرجل العاقل البلغ المقيم من الفرائض، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة:9].
وأخرج أبو داود عن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.