2006-02-15 • فتوى رقم 2946
رجل طلق زوجته الطلقة الأولى، ثم راجعها قبل انقضاء عدتها، ثم كان جالساً يوماً مع أحد أصدقائه وهو غاضب - في غياب زوجته - فقال لصديقه: زوجتي فلانة طالق، فهل يعد هذا طلاقاً؟
وهل هي طلقة رجعية ثانية أم أنها بائنة ؟
أفيدونا جزاكم الله خيراً .
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان يقصد بذلك إخبار صديقه عن طلاقه الأول فليس طلاقاًجديدا، وإن كان يقصد تطليقها مرة أخرى، فقد وقع منه عليها طلقةً ثانية، ويجوز له مراجعتها بعدها في عدتهابغير عقد، أو بعد انقضاء عدتها بعقد جديد، إذا لم يطلقها قبلها مطلقاً أو طلقها مرةً واحدةً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.