2008-04-27 • فتوى رقم 29172
ما حكم إعطاء مندوب الدعاية عمولة للدكتور مقابل وصف أدوية بعينها للمريض الذي يأتي عنده في العيادة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كانت هذه الأوية أفضل من غيرها أو أرخص ووصفها الطبيب للمريض من أجل أنها الأفضل فلا مانع من ذلك، ولا مانع من أخذ العمولة على ذلك، وإن كان غيرها أفضل منها أو أرخص فلا يجوز وصفها سواء بعمولة أو بغير عمولة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.