2008-04-24 • فتوى رقم 29022
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا وصي على ثلث لمتوفى لأستثمره وأنفق منه في وجه الخير حسب نص الوصية.
أ-هل يجوز لي الاقتراض من الثلث ورد المبلغ (دون زيادة)، علماً ان العملية الاستثمارية للثلث لن تتأثر إجمالاً.
ب-إحدى صور الاستثمار للثلث شراء السلع لمن يطلبها ويوثق بالتعامل معه، ومن ثم استرداد المبلغ بزيادة (تقسيط سلع بفائدة)، ماذا لو رغب الوصي بشراء سلعة له، وتقسيط المبلغ بفائدة لصالح الثلث كما يتم مع الآخرين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
_ فإن نصت الوصية على جواز اقتراض الوصي من هذا المال جاز الاقتراض منه، وإلا فلا.
_ لا مانع من أن يشتري الوصي لنفسه من هذا المال بشرط أن لا يحابي نفسه، وإلا فلا يجوز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.