2008-04-14 • فتوى رقم 28713
ما حكم الدخول في محفظة أحد التجار، وهو يتاجر بالحديد والصلب، بمبلغ معين، بحيث يعطي التاجر المستثمر شهرياً 30% من المبلغ، لمدة غير محددة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من وضع المال في مشروع تجاري لا يتعامل بالمحرمات، لكن لا يجوز أن يؤخذ عليه نسبة محددة من رأس المال شهرياً أو سنوياً على رأس المال، وهو الربا المحرم شرعاً.
وإنما يتفق على نسبة من الأرباح (لا من رأس المال الموضوع) تكون لصاحب المال، وأخرى للعامل فيه، وإذا حصلت خسارة بغير تفريط فهي على صاحب المال وحده.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.