2008-04-09 • فتوى رقم 28580
أناأخذت من زميلي نقودا، وقلت له شاعمل لي ولك، والربح لي ولك، وقلت له أني لا أحسب نسبة مربح، ساعطيك ما يتيسر، ولم أحدد مبلغا، وقبل هل في ذلك ربا، أريد أن أعرف هذا حرام أم حلال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما اتفقت عليه مع شريكك لا يجوز؛ لأنه غالبا يفضي إلى المنازعة، وعليك أن تتفق معه على نسبة من الأرباح معينة (كالنصف مثلاً) لك والباقي له، ولا يجوز أن تتفق معه على مبلغ معين مقطوع تعطيه له، بل نسبة شائعة من الربح كما سبق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.